عبد الرزاق الصنعاني

336

المصنف

( 17450 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال قضى عمر بن الخطاب [ في ] العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها . ( 17451 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في اليد العثماء ( 1 ) ، والعين القائمة ، والترقوة ( 2 ) والضلع ، وأشباهه حكم . ( 17452 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز : إن لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ فإنها ثلثا دية ، وإن كانت دمعة لا يجف دمعها وهي دون الدمعة ( 3 ) الأولى فنصف دية العين ، وإن كانت دمعة من الجفن تسحل ( 4 ) أحيانا يذهب [ فيها ] ( 5 ) بصرها ففيها خمس مئة دينار ، وإن كانت دمعة ( 6 ) تجف مرة وتسحل أخرى ، تؤذيه وتضر ببصره ، فخمس دية العين ، وإن كانت دمعة من أسفل العين فيها شفرة ( 7 ) ، فعلى نحو ذلك من مئة دينار .

--> ( 1 ) ( 1 ) من عثم العظم المكسور : انجبر على غير استواء . ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) كأنها ( الرقبة ) والصواب ما في ( ح ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) والمحلى ، وفي ( ص ) ( دمعه ) . ( 4 ) سحلت العين : بكت ( فتح ) . ( 5 ) استدركتها من ( ح ) والمحلى . ( 6 ) يحتمل أن يكون ( دمعه ) بالإضافة . ( 7 ) في ( ح ) ( سعر ) .